ابن إدريس الحلي

81

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها في ذهاب شعر الرأس الدّية كاملة إذا لم ينبت ، فإذا نبت ورجع ما كان عليه كان عليه أرشه ، وهو أن يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره ، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره ويؤخذ ذلك بحساب ديّة الحرّ ، لأنّ العبد أصل للحرّ فيما لا مقدّر فيه ، والحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر منصوص عليه موظف فليلحظ ذلك ، ويعتمد عليه في كلّ جناية على الحرّ لا مقدّر فيها ، ولا ديّة موظفة منصوصة عليها . وإن كان امرأة ، كان عليه ديتها إذا لم ينبت شعرها ، فإن نبت كان عليه مهر نسائها . وذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 1 ) إلى أنّ في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت . وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا ، لأنّه شيء واحد في الإنسان ، وقد أجمعنا على أنّ كلّ ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدّية كاملة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر وخيرته في نهايته ( 2 ) . وفي الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد منهما مائتان وخمسون ديناراً ( 3 ) وهذا إجماع من أصحابنا .

--> ( 1 ) - المقنعة : 120 ط حجرية ، و 756 سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد : 14 . ( 2 ) - النهاية : 764 . ( 3 ) - قارن النهاية : 764 .